تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز
شرح
وأما ما في كلام بعض المعاصرين - كالفقيه اليزدي ( 1 ) وغيره ( 2 ) - من تعين رد البدل من المستهلك فيه ، فهو غريب ، لأن الأقربية ممنوعة صغرويا ، ولا دليل عليه بعد القول بالنقل إلى البدل والاشتغال في الذمة . وأما في صورة الانقلاب ، كانقلاب الخل خمرا ، والبيض فرخا ، أو الانقلاب العرفي بالاستهلاك ، فلا يأتي فيها التفصيل الآنف . وربما يقال : بأن الانقلاب المزبور إذا كان في يد الغاصب ، فضمانه ضمان التلف ، فتأمل . قوله مد ظله : في الخلط . كخلط الجامد بالجامد ، كدقيق الحنطة بالشعير ، وقد استقرب جمع رجوع الباقي إلى المالك الأول بعد الفسخ . ومجرد تعسر التسليم أو تعذره ، لا يوجب عدم عوده إليه ، ضرورة أن العقلاء يحكمون عليه بأحكام خاصة ، وهي ناشئة من بقاء المعقود عليه عندهم ، ولذلك احتاط بالتصالح ، كسائر الموارد المتعذر فيها حل المشاكل المالية . وربما يقال بالشركة تعبدا ، لاقتضاء معقد الاجماع حصول الشركة ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 46 / السطر 29 . 2 - منية الطالب 2 : 82 / السطر 3 وما بعده .