تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
وقال الشيخ : ولعله لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين ، بخلاف مسألة الشجرة ، فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض ، لطول مدة البقاء ، فتأمل ( 1 ) انتهى . وغير خفي : أن الأمر لو كان على ما أفاداه ، للزم التفصيل بين موارد الزرع والشجر ، ولا ينبغي الحكم المطلق عليهما ، وبناء على ما قويناه - من لزوم الفرار من مادة الفساد بقلعها ، نظرا إلى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لا فرق بين الموارد . ولو لم يرضيا على أمر ، ولم يتوافقا على شئ ، وخالفا أمر المولى ، فلا يبعد سقوط حرمة مالهما بمقدار يدفع به الفساد ، وينحل به الاشكال والاعضال ، وربما يكون ذلك من الحسبيات ، لانجراره إلى الفساد والنزاع في الأزمنة المتأخرة . ولو كان في قلعه غلبة الفساد والتشاجر ، فلا بد من المحافظة على ما هو الأوفق .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 19 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 219 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني