تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
إما إبقاؤها بالأجرة ، وإما قلعها مع طم الحفر ، وتدارك النقص الوارد على الأرض ، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين .
شرح
مال امرئ . . . ( 1 ) فإن اسناد عدم الحلية إلى المال ، يصح في موقف الممنوعية عن جميع أنحاء الإضافات إليه ، ومنها الأشغال ، فإنه بحكم العرف يعد عدوانا على المالك ، ويكون عندئذ من الظالم الذي لا عرق له . فتحصل لحد الآن : أن هناك محاذير كثيرة ، ولا يمكن الفرار من الكل ، فيتعين أقلها ، وتلك المحاذير - مضافا إلى ما عرفت - هي التبذير ، وإلزام كل واحد الآخر على شئ ، وأخذ كل واحد الأجرة إذا كان لما لك الأرض غرض في بقاء الشجرة والبناية . . . وغير ذلك ، فليست المحاذير محصورة بما مر وما قيل ، ولأجل ذلك تكون المسألة مشكلة ، وربما تكون من المسائل التي ترد إلى أهلها ( عليهم السلام ) . قوله مد ظله : بالأجرة . ما اختاره الماتن - مد ظله - ليس أقل المحاذير ، ضرورة أن ذلك إذا لم يكن مالك الأرض راضيا ، يستلزم التصرفات المحرمة والاضرار المحرم ، وربما لا ينجبر الاضرار بالأرض بالطم ونحوه ، ولا يجوز إلزام المالك بأخذ الأجرة . هذا مع أن قلعها ربما يكون تبذيرا للزرع والشجر والبناية ، فلو كان
هامش
1 - عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 .