إما إبقاؤها بالأجرة ، وإما قلعها مع طم الحفر ، وتدارك النقص الوارد على
الأرض ، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين .
شرح
مال امرئ . . . ( 1 ) فإن اسناد عدم الحلية إلى المال ، يصح في موقف
الممنوعية عن جميع أنحاء الإضافات إليه ، ومنها الأشغال ، فإنه بحكم العرف
يعد عدوانا على المالك ، ويكون عندئذ من الظالم الذي لا عرق له .
فتحصل لحد الآن : أن هناك محاذير كثيرة ، ولا يمكن الفرار من الكل ،
فيتعين أقلها ، وتلك المحاذير - مضافا إلى ما عرفت - هي التبذير ، وإلزام
كل واحد الآخر على شئ ، وأخذ كل واحد الأجرة إذا كان لما لك الأرض
غرض في بقاء الشجرة والبناية . . . وغير ذلك ، فليست المحاذير محصورة
بما مر وما قيل ، ولأجل ذلك تكون المسألة مشكلة ، وربما تكون من
المسائل التي ترد إلى أهلها ( عليهم السلام ) .
قوله مد ظله : بالأجرة .
ما اختاره الماتن - مد ظله - ليس أقل المحاذير ، ضرورة أن ذلك إذا
لم يكن مالك الأرض راضيا ، يستلزم التصرفات المحرمة والاضرار
المحرم ، وربما لا ينجبر الاضرار بالأرض بالطم ونحوه ، ولا يجوز إلزام
المالك بأخذ الأجرة .
هذا مع أن قلعها ربما يكون تبذيرا للزرع والشجر والبناية ، فلو كان
هامش
1 - عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 .