بل لو قال : اشتريت كل نصف منه بخمسمائة لا يخلو من إشكال . نعم ، لا يبعد
الصحة لو أراد كل نصف مشاعا . ولو قال لشخصين : بعتكما هذا بألف فقال
أحدهما : اشتريت نصفه بخمسمائة لم ينعقد . ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد
الصحة ، وإن لا يخلو من إشكال .
شرح
بالنسبة إلى البعض ، كما إذا قال : بعتك هذه القطعات من الأرض
الكذائية بكذا فقبل في واحدة منها بالنسبة أو الأزيد ، فإنه ينعقد .
قوله مد ظله : لا يخلو من إشكال .
لا وجه للاشكال بعد إرادة اشتراء جميع المبيع ، لأنه قد قبل جميع ما
أنشأه ، واختلاف الألفاظ وتشتت التعابير لا يضر بالتطابق المعتبر ، من غير
فرق بين اشتراء النصف المعين ، أو المشاع ، لأنه أمر خارج عن إنشاء البيع ،
فإن البائع لا ينشئ إلا بيع أمر وحداني من غير النظر إلى القسمة الوهمية ،
فلو قبل تمامه بأي وجه كان ، فقد أتى بما هو اللازم في التطابق قطعا .
قوله : لم ينعقد .
إلا إذا كان المطلوب متعددا ، فأورث عرفا انحلال البيع .
نعم ، في غير هذا الوجه يبطل ، لظهور اللفظ في وحدة الغرض ، فلا
ينبغي الخلط بين الفروض المشار إليها .
قوله دام ظله : من إشكال .
لا إشكال فيه ، ولا وجه لتوهمه ، من غير فرق بين أن يقول كل واحد