تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
بل لو قال : اشتريت كل نصف منه بخمسمائة لا يخلو من إشكال . نعم ، لا يبعد الصحة لو أراد كل نصف مشاعا . ولو قال لشخصين : بعتكما هذا بألف فقال أحدهما : اشتريت نصفه بخمسمائة لم ينعقد . ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الصحة ، وإن لا يخلو من إشكال .
شرح
بالنسبة إلى البعض ، كما إذا قال : بعتك هذه القطعات من الأرض الكذائية بكذا فقبل في واحدة منها بالنسبة أو الأزيد ، فإنه ينعقد . قوله مد ظله : لا يخلو من إشكال . لا وجه للاشكال بعد إرادة اشتراء جميع المبيع ، لأنه قد قبل جميع ما أنشأه ، واختلاف الألفاظ وتشتت التعابير لا يضر بالتطابق المعتبر ، من غير فرق بين اشتراء النصف المعين ، أو المشاع ، لأنه أمر خارج عن إنشاء البيع ، فإن البائع لا ينشئ إلا بيع أمر وحداني من غير النظر إلى القسمة الوهمية ، فلو قبل تمامه بأي وجه كان ، فقد أتى بما هو اللازم في التطابق قطعا . قوله : لم ينعقد . إلا إذا كان المطلوب متعددا ، فأورث عرفا انحلال البيع . نعم ، في غير هذا الوجه يبطل ، لظهور اللفظ في وحدة الغرض ، فلا ينبغي الخلط بين الفروض المشار إليها . قوله دام ظله : من إشكال . لا إشكال فيه ، ولا وجه لتوهمه ، من غير فرق بين أن يقول كل واحد
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 15 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني