تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
نعم ، لو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير المخاطب : قبلت لا يبعد الصحة . نعم ، لو قال : بعتك هذا بكذا فقال : قبلت لموكلي فإن كان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه ، لم ينعقد ، وإن كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا ، صح . ولو قال : بعتك هذا بألف فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد .
شرح
قوله : لا يبعد الصحة . لا وجه لنفي البعد لقطعية الصحة . بل قبول الوكيل مع حضور الموكل الذي هو المشتري حقيقة ، الناظر الشاعر بالبيع وخصوصياته ، لا يخلو من توهم الاشكال ، بدعوى قصور أدلة الوكالة عن شمول هذه الموارد ، فتدبر . قوله : صح . إذا رجع الانشاء إلى الجامع المنطبق عليهما ، أو رجع ذلك إلى إلغاء الخصوصية عن المخاطب ، بدعوى ما أشرنا إليه ، وإلا فهو المستحيل ، لأن المخاطب الجزئي إما هو الوكيل ، أو الموكل . وعلى هذا ، يتوجه إليه - مد ظله - عدم الفرق بين ما نحن فيه ، والمسألة السابقة ، التي مضى قوله فيها بعدم الانعقاد . قوله : لم ينعقد . إلا فيما كان البيع عند العرف ينحل إلى البيوع ، فإنه ينعقد
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 14 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني