تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
الصورة ، فهو غير تام . وما ورد في طلاق الأخرس ( 1 ) وقراءته ( 2 ) ، لا يورث تعين الإشارة في غير موردها ، ولا تقدم التوكيل والمعاطاة على الكتابة ، لأن عرفان الأخرس للكتابة غير ممكن في عصر المآثير ، وحمل الأخرس على الأعم فيها بحيث يستنتج منه ذلك ، خلاف المتبادر من الأخبار . ولعمري ، إنه بعد عدم دخالة الشرع الأقدس في السبب ، فدخالة أرباب الفتوى نفيا وإثباتا ، توجب الفساد ، لتوهم العرف لزوم تبعيتهم لهم في ذلك . فالأولى الأحوط أن يقال : إذا تحقق البيع فأحكامه كذا وكذا ، وما به يتحقق موكول إلى العرف ، وتشخيص مصاديقه بيدهم ، وعليهم - رضوان الله تعالى عليهم - اتباعهم ، فهم والعرف متعاكسان في المرجعية . وما قد يتوهم من لزوم المراجعة إلى العرف في المفاهيم ، دون تشخيص المصاديق ( 3 ) ، إن كان ذلك يرجع إلى أن مع اتحاد العرف على مصداقية أمر لعنوان ، لا بد من العمل على طبق تشخيصه دون تشخيصهم ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 19 . 2 - وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 59 . 3 - كفاية الأصول : 77 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 18 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني