مسألة 4 : يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن
أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري ، أو المبيع ، أو الثمن ، أو توابع
العقد من الشروط ، وقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد ، فلو قال البائع :
بعت هذا من موكلك بكذا ، فقال الوكيل : اشتريته لنفسي لم ينعقد .
شرح
قوله مد ظله : التطابق .
لا شبهة في كبرى هذه المسألة ، ولا معنى لعده من الشرائط ، لأنه
من مقومات ماهية البيع المتوقف على القبول المتعلق بإنشاء الموجب .
نعم ، هو من الشرائط ، بناء على كون القبول علة تأثير الماهية
الموجودة بفعل الموجب ، على ما تقرر .
نعم ، قد يشكل الأمر في حصوله في بعض الفروض المذكورة في
المتن ، وأنه حصلت صغرى التطابق ، أم لا .
قوله دام ظله : لم ينعقد .
إذا كان مورثا لقصور الانشاء وتحدده ، أو احتمل ذلك ، وأما لو كان
المقصود بيع متاعه مخاطبا في بيعه أحد الحضار من أجل أنه واحد منهم ،
من غير النظر إلى الخصوصية في أمره ، فإنه إذا قبله الآخر ينعقد ، ومن
ذلك يعلم النظر في مشابهات المسألة .
قوله : لم ينعقد .
إلا في الوجه المشار إليه .