تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
مسألة 4 : يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري ، أو المبيع ، أو الثمن ، أو توابع العقد من الشروط ، وقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد ، فلو قال البائع : بعت هذا من موكلك بكذا ، فقال الوكيل : اشتريته لنفسي لم ينعقد .
شرح
قوله مد ظله : التطابق . لا شبهة في كبرى هذه المسألة ، ولا معنى لعده من الشرائط ، لأنه من مقومات ماهية البيع المتوقف على القبول المتعلق بإنشاء الموجب . نعم ، هو من الشرائط ، بناء على كون القبول علة تأثير الماهية الموجودة بفعل الموجب ، على ما تقرر . نعم ، قد يشكل الأمر في حصوله في بعض الفروض المذكورة في المتن ، وأنه حصلت صغرى التطابق ، أم لا . قوله دام ظله : لم ينعقد . إذا كان مورثا لقصور الانشاء وتحدده ، أو احتمل ذلك ، وأما لو كان المقصود بيع متاعه مخاطبا في بيعه أحد الحضار من أجل أنه واحد منهم ، من غير النظر إلى الخصوصية في أمره ، فإنه إذا قبله الآخر ينعقد ، ومن ذلك يعلم النظر في مشابهات المسألة . قوله : لم ينعقد . إلا في الوجه المشار إليه .