تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
فرض التوصيف يكون التحير أولى . وإليه يشير قوله دام ظله : وأولى بذلك ما لو أسقطه بتوهم أنه آت منه . . . إلى آخره ، ولكن لا حاجة إليه بعد تصريحه في أول المسألة بالتسوية . والانصاف خلافه ، ولو صح ما قيل يلزم سقوط خيار العيب بإسقاط خيار الغبن . ولا تقاس هذه المسألة بمسألة الاقتداء ، فإنه لا يعقل هناك الاقتداء بغير الخارج في جميع الصور ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يعقل اسقاط العنوان ، فلو قيد خياره بقيد - سواء كان قيدا ، أو شرطا - يكون الساقط متضيقا غير منطبق عليه ، ولا سيما في مثل الشرط الذي هو يرجع إلى الهيئة ، لا المادة . فقوله دام ظله : وكذا الحال . . . إلى آخره ، في غير محله ، لأن الشرط يورث قصورا في السبب الذي يتسبب به إلى السقوط ، لأن الحق جواز جعل الشرط قيد الهيئة عنده . ولا يقاس ما نحن فيه ببيع الفرس الخارجي الموصوف ب‍ العربي بل هو من قبيل بيع الفرس الخارجي الموصوف ب‍ العربي المتبين أنه حجر ، فإنه لا يصح البيع بالضرورة ولو كان مصب البيع والانشاء أمرا خارجيا ، فإذا قيل : أسقطت خيار العيب في هذا العقد لا يسقط خيار الغبن به ، وهكذا إذا قال : أسقطت الخيار الناشئ من الغبن الكذائي في