شرح
فرض التوصيف يكون التحير أولى . وإليه يشير قوله دام ظله : وأولى
بذلك ما لو أسقطه بتوهم أنه آت منه . . . إلى آخره ، ولكن لا حاجة إليه
بعد تصريحه في أول المسألة بالتسوية .
والانصاف خلافه ، ولو صح ما قيل يلزم سقوط خيار العيب بإسقاط
خيار الغبن .
ولا تقاس هذه المسألة بمسألة الاقتداء ، فإنه لا يعقل هناك الاقتداء
بغير الخارج في جميع الصور ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يعقل اسقاط
العنوان ، فلو قيد خياره بقيد - سواء كان قيدا ، أو شرطا - يكون الساقط
متضيقا غير منطبق عليه ، ولا سيما في مثل الشرط الذي هو يرجع إلى
الهيئة ، لا المادة .
فقوله دام ظله : وكذا الحال . . . إلى آخره ، في غير محله ، لأن
الشرط يورث قصورا في السبب الذي يتسبب به إلى السقوط ، لأن
الحق جواز جعل الشرط قيد الهيئة عنده .
ولا يقاس ما نحن فيه ببيع الفرس الخارجي الموصوف ب العربي
بل هو من قبيل بيع الفرس الخارجي الموصوف ب العربي المتبين أنه
حجر ، فإنه لا يصح البيع بالضرورة ولو كان مصب البيع والانشاء أمرا
خارجيا ، فإذا قيل : أسقطت خيار العيب في هذا العقد لا يسقط خيار الغبن
به ، وهكذا إذا قال : أسقطت الخيار الناشئ من الغبن الكذائي في