تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ثانيها : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن ، إذا أسقطه على تقدير ثبوته .
شرح
الخمسة عشر ، يسقط خياره ، والمقدار الباقي لا يقتضي الخيار ، وإسقاط الخيار المقيد يرجع في الحقيقة إلى مضيه عن حقه وهو الخمسة عشر ، وإلى إعطاء ما له مثلا مجانا إلى الغابن ، فلا خيار له بعد ذلك إلا إذا كان المقدار الباقي فاحشا . قوله دام ظله : على تقدير ثبوته . على ما صرح به الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) . والمناقشة فيه : بأنه أمر غير عقلائي . أو أنه من التعليق المجمع على بطلانه شرعا . أو أنه من اسقاط ما لا يجب ، فلا يجوز عقلا ( 3 ) . غير قادحة : أما الأولى : فلأن التزلزل ربما يورث ضعفا يحتاج إلى سده ، فيكون عقلائيا . وأما الثانية : فلأن ما أجمعوا على بطلانه ، ليس مثل التعليق المتقوم مفهوم الانشاء به ، كالابراء في موارد احتمال الاشتغال . مع أن الاجماع ممنوع ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 23 . 2 - منية الطالب 2 : 70 / السطر 9 . 3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 23 ، منية الطالب 2 : 70 / السطر 11 .