ثانيها : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن ، إذا أسقطه على تقدير ثبوته .
شرح
الخمسة عشر ، يسقط خياره ، والمقدار الباقي لا يقتضي الخيار ، وإسقاط
الخيار المقيد يرجع في الحقيقة إلى مضيه عن حقه وهو الخمسة
عشر ، وإلى إعطاء ما له مثلا مجانا إلى الغابن ، فلا خيار له بعد ذلك إلا إذا
كان المقدار الباقي فاحشا .
قوله دام ظله : على تقدير ثبوته .
على ما صرح به الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
والمناقشة فيه : بأنه أمر غير عقلائي .
أو أنه من التعليق المجمع على بطلانه شرعا .
أو أنه من اسقاط ما لا يجب ، فلا يجوز عقلا ( 3 ) .
غير قادحة :
أما الأولى : فلأن التزلزل ربما يورث ضعفا يحتاج إلى سده ، فيكون
عقلائيا .
وأما الثانية : فلأن ما أجمعوا على بطلانه ، ليس مثل التعليق المتقوم
مفهوم الانشاء به ، كالابراء في موارد احتمال الاشتغال . مع أن الاجماع ممنوع ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 23 .
2 - منية الطالب 2 : 70 / السطر 9 .
3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 23 ، منية الطالب 2 : 70 / السطر 11 .