وهذا أيضا يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة ، فلو أسقط
مرتبة خاصة منه كالعشر ، فتبين كونه أزيد ، لم يسقط إذا كان الاسقاط بنحو
التقييد ، بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلا بنحو العنوان الكلي
المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له .
شرح
ولو كان فلا دليل على كونه تعبديا .
وأما الثالثة : فالاسقاط بالحمل الشائع ، لا يعقل إلا مع كون الذمة
مشغولة مثلا ، وأما في صورة الاحتمال فيجوز الاسقاط ، ولا يعلم أنه اسقاط
بالحمل الشائع - أي أنه مسقط واقعا - أم لا ، وهذا لا يضر بالمقصود ، فلا
تخلط .
هذا مع أن سد باب تأثير المقتضي بإيجاد المانع ، أو تضعيف
المقتضي ، ممكن ، ولكنه خلاف الكتاب في الفرض الثاني ، وغير ممكن
في الأول ، فتأمل .
قوله دام ظله : وعائه المناسب .
أي أن لكل قضية وعاء الصدق والكذب ، وفي المقام إن العقد
خياري في وعاء الاعتبار ، فإذا تقيد الخيار الخاص في مرحلة الاسقاط ،
يجوز أن يكون غير منطبق على ما هو في الخارج اعتبارا .