تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وهذا أيضا يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة ، فلو أسقط مرتبة خاصة منه كالعشر ، فتبين كونه أزيد ، لم يسقط إذا كان الاسقاط بنحو التقييد ، بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلا بنحو العنوان الكلي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له .
شرح
ولو كان فلا دليل على كونه تعبديا . وأما الثالثة : فالاسقاط بالحمل الشائع ، لا يعقل إلا مع كون الذمة مشغولة مثلا ، وأما في صورة الاحتمال فيجوز الاسقاط ، ولا يعلم أنه اسقاط بالحمل الشائع - أي أنه مسقط واقعا - أم لا ، وهذا لا يضر بالمقصود ، فلا تخلط . هذا مع أن سد باب تأثير المقتضي بإيجاد المانع ، أو تضعيف المقتضي ، ممكن ، ولكنه خلاف الكتاب في الفرض الثاني ، وغير ممكن في الأول ، فتأمل . قوله دام ظله : وعائه المناسب . أي أن لكل قضية وعاء الصدق والكذب ، وفي المقام إن العقد خياري في وعاء الاعتبار ، فإذا تقيد الخيار الخاص في مرحلة الاسقاط ، يجوز أن يكون غير منطبق على ما هو في الخارج اعتبارا .