تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة وإن كان فاحشا ، بل أفحش .
شرح
هذا العقد وكل ذلك لعدم مساعدة العقلاء على سقوط خياره . ولا يجوز الاشكال بالصناعة العلمية والقياسات النافية الباطلة بعضها في محلها أيضا . هذا مع أن السقوط بالاسقاط الكذائي ، ضرر يمكن منع إطلاقه بقاعدة لا ضرر . . . وتوهم : أنه ليس أمرا شرعيا ( 1 ) ، في غير محله ، لكفاية كونه بيد الشرع نفيا وإمضاء ، فتأمل . ويحتمل قصور قاعدة لا ضرر . . . عن شمول الفرض ، لأن ثبوته ضرري ، وهو ناشئ من القاعدة الجابرة للضرر ، فتكون منصرفة أصلا . نعم ، يثبت له الخيار بدليل آخر بعد سقوط القاعدة عن الاستناد . قوله : كذا الحال . قد عرفت وجهه ووجه ما فيه ( 2 ) . وغير خفي : أنه يمكن الالتزام بالتجزئة أيضا ، وإنما الاشكال في أنه أمر عرفي يساعد عليه السوق أم لا ، فليتدبر جيدا .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 314 . 2 - تقدم في الصفحة 175 وما بعدها .