وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة وإن كان فاحشا ، بل أفحش .
شرح
هذا العقد وكل ذلك لعدم مساعدة العقلاء على سقوط خياره . ولا يجوز
الاشكال بالصناعة العلمية والقياسات النافية الباطلة بعضها في
محلها أيضا .
هذا مع أن السقوط بالاسقاط الكذائي ، ضرر يمكن منع إطلاقه
بقاعدة لا ضرر . . .
وتوهم : أنه ليس أمرا شرعيا ( 1 ) ، في غير محله ، لكفاية كونه بيد
الشرع نفيا وإمضاء ، فتأمل .
ويحتمل قصور قاعدة لا ضرر . . . عن شمول الفرض ، لأن ثبوته
ضرري ، وهو ناشئ من القاعدة الجابرة للضرر ، فتكون منصرفة أصلا .
نعم ، يثبت له الخيار بدليل آخر بعد سقوط القاعدة عن الاستناد .
قوله : كذا الحال .
قد عرفت وجهه ووجه ما فيه ( 2 ) .
وغير خفي : أنه يمكن الالتزام بالتجزئة أيضا ، وإنما الاشكال في أنه
أمر عرفي يساعد عليه السوق أم لا ، فليتدبر جيدا .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 314 .
2 - تقدم في الصفحة 175 وما بعدها .