تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ومع الجهل بها صح المصالحة مع التصريح بعموم المراتب ، بأن يصالح على خيار الغبن المتحقق في هذه المعاملة بأي مرتبة كانت .
شرح
قوله دام ظله : مع التصريح . حتى يكون العوض في مقابل المعوض ، ضرورة أن في صورة التقييد ، يشك في تحقق المعاوضة العامة الجنسية المشترك فيها البيع والصلح بالعوض وغيرهما . وظاهر المتن عدم جواز الصلح في صورة احتمال الغبن والخيار أيضا ، وفيه خلاف بين الأعلام ، فالشيخ ( رحمه الله ) اختار الجواز بشرط الانضمام ( 1 ) ، ولا يخفى ما فيه . وعن العلامة الخراساني ( رحمه الله ) جوازه ( 2 ) ، لأن الصلح واقع على الاحتمال ، وهو أمر حاصل . وذهب الماتن إلى جواز الصلح على الاسقاط في صورة احتمال الخيار ( 3 ) ، والاسقاط متحقق إنشاء ، والمناقشة في مالية الاسقاط والاحتمال ( 4 ) ، تنافيها ماهية الصلح المشروعة لحل المشاكل ، فلو كان
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 29 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 187 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 315 . 4 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 188 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 61 / السطر 21 .