ومع الجهل بها صح المصالحة مع التصريح بعموم المراتب ، بأن يصالح
على خيار الغبن المتحقق في هذه المعاملة بأي مرتبة كانت .
شرح
قوله دام ظله : مع التصريح .
حتى يكون العوض في مقابل المعوض ، ضرورة أن في صورة
التقييد ، يشك في تحقق المعاوضة العامة الجنسية المشترك فيها
البيع والصلح بالعوض وغيرهما .
وظاهر المتن عدم جواز الصلح في صورة احتمال الغبن والخيار
أيضا ، وفيه خلاف بين الأعلام ، فالشيخ ( رحمه الله ) اختار الجواز بشرط
الانضمام ( 1 ) ، ولا يخفى ما فيه .
وعن العلامة الخراساني ( رحمه الله ) جوازه ( 2 ) ، لأن الصلح واقع على
الاحتمال ، وهو أمر حاصل .
وذهب الماتن إلى جواز الصلح على الاسقاط في صورة احتمال
الخيار ( 3 ) ، والاسقاط متحقق إنشاء ، والمناقشة في مالية الاسقاط
والاحتمال ( 4 ) ، تنافيها ماهية الصلح المشروعة لحل المشاكل ، فلو كان
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 29 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 187 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 315 .
4 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 188 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 61 / السطر 21 .