شرح
يورث الخيار ، فالتقييد في مقام الاسقاط بالسبب ، يورث عدم سقوطه إذا
كان القيد غير منطبق على الخارج .
وإذا قلنا : بأن مجرد التجاوز عن الحد المتسامح فيه يورث الخيار ،
وسائر مراتب الغبن كالحجر جنب الانسان ، فالتقييد بالمرتبة العليا لا
يورث سقوط الخيار الناشئ من تلك المرتبة ، لأجل عدم وجود خيار له
مقيدا بها .
نعم ، يستظهر منه عرفا سقوط خياره ، لأن الراضي بالعقد والملتزم
بالبيع الغبني بالغبن الأفحش ، ملتزم بالفاحش عرفا ولو أمكن التفكيك
عقلا ، كما لا يخفى .
وفي المسألة احتمالات أخر ربما تجئ بعد ذلك . وأما ما هو الأظهر
من بين الاحتمالين فهو الثاني بحسب النظر البدوي .
ويمكن الالتزام بسقوط خيار الغبن في صورة التقييد بالمرتبة
الأولى ، ولو كان الغبن في المرتبة العليا خلاف المرتكز العرفي ، ويؤيد
الاحتمال الأول ، فيكون الغبن في كل بيع بمرتبة موجبا للخيار .
أو يقال : إن اسقاط الخيار المتقيد بالمرتبة الأولى ، يورث سقوطه
على نعت التجزؤ ، وتصير النتيجة عدم الخيار له إذا كان الأفحش مما
يتسامح فيه بعد سقوط تلك المرتبة .
مثلا : إذا كان غبنه لأجل العشرين ، وأسقط الخيار الناشئ من