تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
يورث الخيار ، فالتقييد في مقام الاسقاط بالسبب ، يورث عدم سقوطه إذا كان القيد غير منطبق على الخارج . وإذا قلنا : بأن مجرد التجاوز عن الحد المتسامح فيه يورث الخيار ، وسائر مراتب الغبن كالحجر جنب الانسان ، فالتقييد بالمرتبة العليا لا يورث سقوط الخيار الناشئ من تلك المرتبة ، لأجل عدم وجود خيار له مقيدا بها . نعم ، يستظهر منه عرفا سقوط خياره ، لأن الراضي بالعقد والملتزم بالبيع الغبني بالغبن الأفحش ، ملتزم بالفاحش عرفا ولو أمكن التفكيك عقلا ، كما لا يخفى . وفي المسألة احتمالات أخر ربما تجئ بعد ذلك . وأما ما هو الأظهر من بين الاحتمالين فهو الثاني بحسب النظر البدوي . ويمكن الالتزام بسقوط خيار الغبن في صورة التقييد بالمرتبة الأولى ، ولو كان الغبن في المرتبة العليا خلاف المرتكز العرفي ، ويؤيد الاحتمال الأول ، فيكون الغبن في كل بيع بمرتبة موجبا للخيار . أو يقال : إن اسقاط الخيار المتقيد بالمرتبة الأولى ، يورث سقوطه على نعت التجزؤ ، وتصير النتيجة عدم الخيار له إذا كان الأفحش مما يتسامح فيه بعد سقوط تلك المرتبة . مثلا : إذا كان غبنه لأجل العشرين ، وأسقط الخيار الناشئ من