تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش لا يسقط ، إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة ، لا أزيد ، فلو فرض أن ما اشتراه بمائة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين ، وأن المحتمل فيه من الفاحش إلى خمسين ، والأفحش إلى ثلاثين ، لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوى عشرة أو عشرين . هذا كله إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشرة مثلا بنحو التقييد ، ويأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني .
شرح
ما زاد عن مفاد العبارة . وهذا ليس معناه سقوط مقدار من الحق ، حتى يقال بعدم تعدد الحق ، بل معناه عدم سقوط الحق فميا إذا كانت المعاملة مشتملة على المرتبة العليا من الغبن ، وكانت ألفاظ إنشاء الاسقاط ، غير منطبقة عرفا إلا على اسقاط الحق والخيار الناشئ من الغبن في المرتبة الخاصة ، وسيمر عليك في المسقط الآتي تمام ما يتعلق بالبحث هنا . قوله دام ظله : لا يسقط . لأن الانصراف المذكور في المتن في حكم التصريح بالمقيد ، فلا تشمل العبارة إلا سقوط الخيار الناشئ من الغبن بمرتبة خاصة . ولنا في المسألة بحث نشير إليه : وهو أن تجزؤ الخيار بحسب التصور والتصديق - كما في باب الإرث - مما لا إشكال فيه ، وعلى هذا إذا كان البيع مشتملا على الغبن الأفحش ، فإن قلنا : بأن صرف وجود الغبن
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 177 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني