تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط ، وشملته العبارة ، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر ، فتبين كونه الخمس ، لم يسقط .
شرح
في الايقاعات ، فضلا عن أمثال هذه الايقاعات . ثم ، أن المراد من ضمن العقد أعم من كونه بين الايجاب والقبول ، أو بعدهما ، بعد كون الجملة متعلقة به عرفا ، وتفصيل الكلام ربما أشير إليه في الخيارين السابقين : المجلس ، والحيوان . قوله مد ظله : اشتراط سقوطه . وهذا مما هو المتفق عليه المفروغ عنه في كلماتهم ( 1 ) ، وهو مقتضى كونه حقا ، والاشكال فيه تارة : من جهة أن سند خيار الغبن قاصر عن إثبات حقيته ( 2 ) ، وأخرى : بأن السقوط خلاف الكتاب ، في غير محله ، وينفعك ما مر في خيار المجلس وغيره ( 3 ) . قوله مد ظله : عند الاشتراط . ذلك لأن الحق يحتاج في إسقاطه إلى الانشاء ، ولا معنى لسقوط
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 276 ، جامع المقاصد 4 : 302 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 31 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 59 / السطر 3 . 3 - تقدم في الصفحة 92 وما بعدها .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 176 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني