ويقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط ، وشملته
العبارة ، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر ، فتبين كونه
الخمس ، لم يسقط .
شرح
في الايقاعات ، فضلا عن أمثال هذه الايقاعات .
ثم ، أن المراد من ضمن العقد أعم من كونه بين الايجاب والقبول ،
أو بعدهما ، بعد كون الجملة متعلقة به عرفا ، وتفصيل الكلام ربما أشير
إليه في الخيارين السابقين : المجلس ، والحيوان .
قوله مد ظله : اشتراط سقوطه .
وهذا مما هو المتفق عليه المفروغ عنه في كلماتهم ( 1 ) ، وهو مقتضى
كونه حقا ، والاشكال فيه تارة : من جهة أن سند خيار الغبن قاصر عن إثبات
حقيته ( 2 ) ، وأخرى : بأن السقوط خلاف الكتاب ، في غير محله ، وينفعك ما
مر في خيار المجلس وغيره ( 3 ) .
قوله مد ظله : عند الاشتراط .
ذلك لأن الحق يحتاج في إسقاطه إلى الانشاء ، ولا معنى لسقوط
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 276 ، جامع المقاصد 4 : 302 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري :
238 / السطر 31 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 59 / السطر 3 .
3 - تقدم في الصفحة 92 وما بعدها .