مسألة 5 : يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
شرح
قوله دام ظله : اشتراط سقوطه .
قد مرت المناقشة فيه ( 1 ) لو رجع إلى عدم الثبوت ، وأما الاسقاط في
ضمن العقد المنتهي إلى سقوط ما يثبت بإطلاق الأدلة الشرعية ، فهو فرع
كون خيار الغبن حقا يسقط ، فلو كان المستند الاجماع أو الأخبار ، فلا يبعد
انصراف المعقد ومحطها إلى أنه الخيار المصطلح العقلائي الذي يسقط .
ومثله لو قلنا : إنه الشرط الضمني ( 2 ) ، على إشكال فيه التزم به من
اتخذه سندا .
وأما إذا كان المستند الآية أو القاعدة ( 3 ) ، فلا يثبت به الحق وإن
قربناه في محله ، وحيث اختار المصنف أن المستند هو بناء العقلاء ( 4 ) ،
فالاشتراط المزبور في محله .
نعم ، إشكال التعليق وعدم الجزم ( 5 ) ، ينحل بعدم مضريته حتى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 159 .
2 - تقدم في الصفحة 172 ، الهامش 1 .
3 - وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 .
4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 281 و 307 - 308 .
5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 25 - 26 ، وأيضا حاشية المكاسب ،
المحقق الأصفهاني 2 : 59 / السطر 33 .