تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مسألة 5 : يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
شرح
قوله دام ظله : اشتراط سقوطه . قد مرت المناقشة فيه ( 1 ) لو رجع إلى عدم الثبوت ، وأما الاسقاط في ضمن العقد المنتهي إلى سقوط ما يثبت بإطلاق الأدلة الشرعية ، فهو فرع كون خيار الغبن حقا يسقط ، فلو كان المستند الاجماع أو الأخبار ، فلا يبعد انصراف المعقد ومحطها إلى أنه الخيار المصطلح العقلائي الذي يسقط . ومثله لو قلنا : إنه الشرط الضمني ( 2 ) ، على إشكال فيه التزم به من اتخذه سندا . وأما إذا كان المستند الآية أو القاعدة ( 3 ) ، فلا يثبت به الحق وإن قربناه في محله ، وحيث اختار المصنف أن المستند هو بناء العقلاء ( 4 ) ، فالاشتراط المزبور في محله . نعم ، إشكال التعليق وعدم الجزم ( 5 ) ، ينحل بعدم مضريته حتى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 159 . 2 - تقدم في الصفحة 172 ، الهامش 1 . 3 - وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 . 4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 281 و 307 - 308 . 5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 25 - 26 ، وأيضا حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 59 / السطر 33 .