تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مسألة 3 : لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار ، فلا إشكال في بقائه . وإن كان عالما به ، فإن كان بانيا على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن ، لكن أخر الفسخ لغرض ، فالظاهر بقاؤه .
شرح
قوله : فلا إشكال . وفي المتاجر : لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة ، لعموم نفي الضرر ( 1 ) انتهى . والتعليل عليل ، إما لأجنبية القاعدة عن مسألة الحكومة على الأدلة ، أو لأجنبيتها عن المقام ، لما لا يثبت بها الحق . نعم ، لا يبعد ذلك بحكم العقلاء إذا كان الخيار عقلائيا ، كما هو مختار الماتن ( 2 ) . ولو كان المستند هو الاجماع ( 3 ) - كما هو الأظهر - فلا يبعد السقوط ، لأن الحكم مشترك بينهما ، فإن فورا ففور على الاطلاق ، وإن تراضيا فكذلك ولو أمكن احتمال الاختصاص . قوله مد ظله : فالظاهر بقاؤه . لما أشير إليه من البناء العقلائي عليه في أصل الخيار وحكمه ( 4 ) ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 244 / السطر 15 - 16 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 281 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 235 / السطر 34 . 4 - تقدم في الصفحة 160 - 161 .