تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
من كونها للتعليق ، ولولا ضعف إسنادها لكان دلالتها تامة . وأفاد المصنف امتناع كون العقد مبدأ اعتبار الخيار ، والظهور شرطا لأنه عند ظهور الشرط لا مشروط ، ضرورة أن الغبن حين العقد معنى حدثي . وأجاب عنه : بأن ما هو موضوع حكم العقلاء أو الشرع ، هو المعنى الحدثي الباقي في ظرفه ( 1 ) . وإن شئت قلت : الخيار ثابت للبائع بالنسبة إلى العقد الباقي لأجل الغبن ، فلا سببية للغبن بوجوده الخارجي . وبالجملة : قضية القواعد أن الغبن تمام الموضوع لاعتبار الخيار في العقد ، بناء على كون العقد تمام الموضوع للزوم . وأما بناء على أن في الاعتبارات العقلائية عقدا وبيعا ، والبيع وفاء بالعقد ، وقبل المبادلة لا يكون العقد لازما ، فيكون الخيار ثابتا من حين المبادلة ، وهذا هو الذي قويناه في كتابنا الكبير ( 2 ) . وتوهم جواز اسقاط الخيار قبل العلم به في ضمن العقد وقبل المبادلة الخارجية ولو من طرف واحد ، وهو يشهد على أن الخيار ثابت من الأول ، ويكون مبدأ اعتباره العقد الغبني ، غير سديد ، لأن الاسقاط قبل
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 302 - 304 . 2 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة .