تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
الثبوت وبعد تمامية ما هو كالمقتضى ، جائز عندهم ، ففي صورة احتمال الغبن يصح الاسقاط التقديري ، ويؤثر أثره في ظرفه ، فتدبر . وغير خفي : أن ما يدل من الأخبار فرضا على الغبن - كخبر إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت ( 1 ) أو غبن المؤمن حرام ( 2 ) - ولو كان بإطلاقها دالة على أن الغبن الواقعي يوجب الخيار ، إلا أن المنصرف منها ما هو العقد والبيع الذي لولا الغبن لكان لازما من جهة عدم الغبن ، ولو كان فيه خيار الحيوان والمجلس . هذا مع أن القوم ناقشوا في دلالتها على أصل المسألة ( 3 ) . وبالجملة : ما هو الوحيد لاثبات خيار الغبن الحقي المقصود منه هنا هو الاجماع ، والقدر المتيقن منه حال الظهور ، فقول المتأخرين غير متين جدا .
هامش
1 - الكافي 5 : 153 / 14 ، وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 5 : 153 / 15 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 2 . 3 - جواهر الكلام 23 : 42 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 235 / السطر 29 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 281 .