شرح
الثبوت وبعد تمامية ما هو كالمقتضى ، جائز عندهم ، ففي صورة احتمال
الغبن يصح الاسقاط التقديري ، ويؤثر أثره في ظرفه ، فتدبر .
وغير خفي : أن ما يدل من الأخبار فرضا على الغبن - كخبر إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت ( 1 ) أو غبن المؤمن
حرام ( 2 ) - ولو كان بإطلاقها دالة على أن الغبن الواقعي يوجب الخيار ، إلا أن
المنصرف منها ما هو العقد والبيع الذي لولا الغبن لكان لازما من جهة
عدم الغبن ، ولو كان فيه خيار الحيوان والمجلس . هذا مع أن القوم ناقشوا
في دلالتها على أصل المسألة ( 3 ) .
وبالجملة : ما هو الوحيد لاثبات خيار الغبن الحقي المقصود منه
هنا هو الاجماع ، والقدر المتيقن منه حال الظهور ، فقول المتأخرين غير
متين جدا .
هامش
1 - الكافي 5 : 153 / 14 ، وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب
17 ، الحديث 1 .
2 - الكافي 5 : 153 / 15 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب
17 ، الحديث 2 .
3 - جواهر الكلام 23 : 42 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 235 / السطر 29 ، البيع ،
الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 281 .