تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن انفسخ .
شرح
نعم ، قد عرفت منا : أن خيار الغبن عندنا كإجازة الفضولي ( 1 ) ، فلا نحتاج إلى تحرير الاجماع وتقريره ، فاغتنم . فتحصل : أن الاحتمالات ثلاثة ، والثالث ما أبدعناه وقربناه ، وهو أن مبدأ هذا الخيار هو البيع ، أي التبادل المترتب على عقده . قوله مد ظله : انفسخ . لا إشكال عندنا في أن الفسخ يؤثر في حل العقد في هذه الصورة ، لأنه إن كان تبادل وغبن فقد كان له الخيار ، وإن لم يكن تبادل فالعقد غير لازم . وإنما الاشكال في أن الانفساخ لأجل الخيار المستند إلى الغبن الواقعي ، أم هو لأجل ما ذكرنا ، وقد عرفت أن مقتضى ما هو مرامهم - من أن الخيار الحقي ثابت ، ولا يجوز بذل ما به يرتفع الغبن - هو الأخذ بالقدر المتيقن ، لأن الدليل المثبت لهذا الحق ، ليس إلا الاجماع بالضرورة عند المحصلين منهم ، فراجع .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 160 - 161 .