نعم ، ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن ،
بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ ، وإنما بدا له بعد ذلك ، لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : إلى ضرر .
لأن الاضرار محرم ، وهكذا التعطيل ، فإنه تحريج ، وهو أيضا غير جائز .
ولا يلزم من ذلك سقوط خيار لو كان على التراخي ، إلا على القول بحكومة
مصداق من القاعدة على مصداق آخر .
ويمكن دعوى : أن جميع التصرفات في العوض للغابن جائزة حتى
الاتلاف ، فلا يتصور الضرر والحرج ، لأن المناط قيمة يوم الفسخ .
نعم ، لو قلنا : بأن المناط قيمة يوم المطالبة كما هو الأقوى عندنا ،
فتأخير الطلب ربما يمنع ، فلا تغفل .
قوله مد ظله : لا يخلو من قوة .
مر وتبين وجهه ، فإن التفصيل بين الفرضين بلا وجه .