تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
نعم ، ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن ، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ ، وإنما بدا له بعد ذلك ، لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : إلى ضرر . لأن الاضرار محرم ، وهكذا التعطيل ، فإنه تحريج ، وهو أيضا غير جائز . ولا يلزم من ذلك سقوط خيار لو كان على التراخي ، إلا على القول بحكومة مصداق من القاعدة على مصداق آخر . ويمكن دعوى : أن جميع التصرفات في العوض للغابن جائزة حتى الاتلاف ، فلا يتصور الضرر والحرج ، لأن المناط قيمة يوم الفسخ . نعم ، لو قلنا : بأن المناط قيمة يوم المطالبة كما هو الأقوى عندنا ، فتأخير الطلب ربما يمنع ، فلا تغفل . قوله مد ظله : لا يخلو من قوة . مر وتبين وجهه ، فإن التفصيل بين الفرضين بلا وجه .