تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مسألة 4 : المدار في الغبن علي القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه ،
شرح
قوله مد ظله : لم يسقط . لأن الخيار المذكور تعبدي ، فلو كان عقلائيا فلا خيار بالضرورة ، ولا سيما إذا كانت الزيادة الجابرة للغبن فورية . نعم ، إذا اطلع على الغبن ، وكانت الزيادة في الأزمنة المتأخرة ، فالسقوط غير واضح . ولو كان مستند الخيار الاشتراط الضمني ، حتى يكون الخيار خيار تخلف الشرط حقيقة كما عليه جمع ( 1 ) ، تبعا لأحد محتملات الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) فيه ، فالأمر كذلك ، لأن ثبوت خيار التخلف عقلائي أيضا وهو في هذه الصورة غير معلوم أصلا . ومثله لو كان قاعدة لا ضرر . . . ولو شك فالمرجع في أمثال هذه الأحكام هو استصحاب الخيار ، لعدم الدليل اللفظي حتى يكون هو المرجع . هذا مع أن مقتضى التحقيق : أن الخيار دليل لزوم العقد حتى حين ثبوته ، كما تحرر في كتابنا الكبير ( 3 ) ، فلا مرجعية صالحة إلا الاستصحاب .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 38 / السطر 24 ، منية الطالب 2 : 57 / السطر 18 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 234 / السطر 24 . 3 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 172 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني