مسألة 4 : المدار في الغبن علي القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده لم
يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه ،
شرح
قوله مد ظله : لم يسقط .
لأن الخيار المذكور تعبدي ، فلو كان عقلائيا فلا خيار بالضرورة ،
ولا سيما إذا كانت الزيادة الجابرة للغبن فورية .
نعم ، إذا اطلع على الغبن ، وكانت الزيادة في الأزمنة المتأخرة ،
فالسقوط غير واضح .
ولو كان مستند الخيار الاشتراط الضمني ، حتى يكون الخيار خيار
تخلف الشرط حقيقة كما عليه جمع ( 1 ) ، تبعا لأحد محتملات الشيخ ( قدس سره ) ( 2 )
فيه ، فالأمر كذلك ، لأن ثبوت خيار التخلف عقلائي أيضا وهو في هذه
الصورة غير معلوم أصلا . ومثله لو كان قاعدة لا ضرر . . .
ولو شك فالمرجع في أمثال هذه الأحكام هو استصحاب الخيار ، لعدم
الدليل اللفظي حتى يكون هو المرجع . هذا مع أن مقتضى التحقيق : أن
الخيار دليل لزوم العقد حتى حين ثبوته ، كما تحرر في كتابنا الكبير ( 3 ) ،
فلا مرجعية صالحة إلا الاستصحاب .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 38 / السطر 24 ، منية الطالب 2 : 57 / السطر 18 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 234 / السطر 24 .
3 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة .