تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مسألة 2 : الخيار ثابت للمغبون من حين العقد ، وليس بحادث عند علمه بالغبن ،
شرح
قوله دام ظله : من حين العقد . إجماعا كما في التذكرة ( 1 ) ويعارضه الاجماع في الغنية ( 2 ) وظاهر المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) وعليه شهرة المتأخرين ( 5 ) . وبالجملة : ما هو السند قبل الاتفاق ، أن اشتراط الظهور أو كونه تمام الموضوع ، يحتاج إلى دليل لا أثر منه . نعم ، ربما يستظهر من أخبار تلقي الركبان ( 6 ) ، دخالة الظهور في ثبوت الخيار ، حيث ورد فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن تلقي الركبان . وقال : من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ( 7 ) . والظاهر منه دخالة القيد ولو أفيد ب‍ إذا التي هي للتوقيت أقرب
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 522 / 40 . 2 - هذه العبارة سقط من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية . راجع سلسلة الينابيع الفقهية 13 : 214 . 3 - المبسوط 2 : 87 . 4 - شرائع الاسلام 2 : 16 . 5 - جواهر الكلام 23 : 43 . 6 - مستدرك الوسائل 13 : 280 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 . 7 - مستدرك الوسائل 13 : 281 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 165 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني