مسألة 2 : الخيار ثابت للمغبون من حين العقد ، وليس بحادث عند
علمه بالغبن ،
شرح
قوله دام ظله : من حين العقد .
إجماعا كما في التذكرة ( 1 ) ويعارضه الاجماع في الغنية ( 2 )
وظاهر المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) وعليه شهرة المتأخرين ( 5 ) .
وبالجملة : ما هو السند قبل الاتفاق ، أن اشتراط الظهور أو كونه تمام
الموضوع ، يحتاج إلى دليل لا أثر منه .
نعم ، ربما يستظهر من أخبار تلقي الركبان ( 6 ) ، دخالة الظهور في ثبوت
الخيار ، حيث ورد فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن تلقي الركبان . وقال :
من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ( 7 ) .
والظاهر منه دخالة القيد ولو أفيد ب إذا التي هي للتوقيت أقرب
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 522 / 40 .
2 - هذه العبارة سقط من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية . راجع سلسلة الينابيع
الفقهية 13 : 214 .
3 - المبسوط 2 : 87 .
4 - شرائع الاسلام 2 : 16 .
5 - جواهر الكلام 23 : 43 .
6 - مستدرك الوسائل 13 : 280 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 .
7 - مستدرك الوسائل 13 : 281 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ،
الحديث 2 .