مسألة 1 : ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين
أن يفسخ البيع ، أو يرضى بالثمن المسمى . كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف
التفاوت ، نعم مع تراضيهما لا بأس به .
شرح
قوله دام ظله : ليس للمغبون .
ما ذكره في هذه المسألة مبني على أن هذا الخيار إجماعي ، ولا دليل
شرعا على أزيد من خيار حل الفسخ ، ولا دليل على سقوطه بما وراء
المسقطات الآتية ، فإن سقوطه بها لا يرجع إلى اشتراطه بعدمها ، بخلاف
هذا فإن معنى سقوطه به اشتراطه بعدم البذل .