تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مسألة 2 : الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء ، لا المعنى المطاوعي ، ولا يجوز بمثل : قبلت ورضيت . وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب ، كما إذا قال من يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا فقال البائع : بعتكه بكذا
شرح
قوله دام ظله : إذا أريد به . فإنه في هذه الصورة يكون من الايجاب المقدم بلفظ الشراء ، وفيما كان نظره إلى المطاوعة يعد من الألفاظ الصريحة في القبول الممنوع عندهم والمدعى عليه الاجماع في الخلاف ( 1 ) . قوله : ولا يجوز . عقلا وإجماعا ، ضرورة أن المعدوم غير قابل للقبول . وفيه : أن إنشاء التمليك بألفاظ الايجاب ، كإنشاء القبول بألفاظه ، فكما أن الاعتبار هناك قائم ببقاء الملكية المنشأة ، كذلك الاعتبار قائم هنا بحدوثه ، فهو يقبل ما يراه في الخارج ويجده . وإن شئت قلت : هو من تأخر القبول أيضا في مفهومه ، ولو كان متقدما في وجوده ، فعليه تندفع الشبهة العقلية من غير حاجة إلى تصوير الواجب المشروط أو المعلق .
هامش
1 - الخلاف 3 : 40 ، المسألة 56 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 10 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني