پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
مسألة 1 : ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع ، أو يرضى بالثمن المسمى . كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت ، نعم مع تراضيهما لا بأس به .
شرح
قوله دام ظله : ليس للمغبون . ما ذكره في هذه المسألة مبني على أن هذا الخيار إجماعي ، ولا دليل شرعا على أزيد من خيار حل الفسخ ، ولا دليل على سقوطه بما وراء المسقطات الآتية ، فإن سقوطه بها لا يرجع إلى اشتراطه بعدمها ، بخلاف هذا فإن معنى سقوطه به اشتراطه بعدم البذل .