شرح
الأخبار ( 1 ) غير راجعتين إلى محصل ، لأن الدلالة ممنوعة ، مضافا إلى
ضعف سندهما .
وقضية الآية بطلان البيع الغبني إن كان باطلا ، وإلا فيصح ، ولا تدل
على الجواز الحقي إلا ببعض تقاريب غير نقية ذكرنا أحسن وجوهها في
كتابنا الكبير .
وأما الاستدلال عليه بقاعدة لا ضرر . . . ( 2 ) فهي مضافا إلى
المناقشات الكثيرة ، تقصر عن إثبات الجواز الحقي المورث أيضا . هذا مع
أن مقتضى ما عرفت منا أن القاعدة تنفي اللزوم ، والخيار الثابت بأدلته في
غير المقام يجتمع مع اللزوم في الاعتبار فإن العقد الخياري ليس معناه
التزلزل في العقد ، بل معناه تمكن الانسان من إعدامه ، كسائر البناءات
والعقود .
هامش
1 - الطائفة الأولى المرسلة المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن تلقي الركبان وقال : من
تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، عوالي اللآلي 1 : 218 / 85 ودعائم الاسلام
2 : 31 / 64 .
الطائفة الثانية جملة من الروايات كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن
المسترسل سحت ، ورواية ميسر عنه ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 .
2 - الكافي 5 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ،
الحديث 3 - 5 .