تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
الأخبار ( 1 ) غير راجعتين إلى محصل ، لأن الدلالة ممنوعة ، مضافا إلى ضعف سندهما . وقضية الآية بطلان البيع الغبني إن كان باطلا ، وإلا فيصح ، ولا تدل على الجواز الحقي إلا ببعض تقاريب غير نقية ذكرنا أحسن وجوهها في كتابنا الكبير . وأما الاستدلال عليه بقاعدة لا ضرر . . . ( 2 ) فهي مضافا إلى المناقشات الكثيرة ، تقصر عن إثبات الجواز الحقي المورث أيضا . هذا مع أن مقتضى ما عرفت منا أن القاعدة تنفي اللزوم ، والخيار الثابت بأدلته في غير المقام يجتمع مع اللزوم في الاعتبار فإن العقد الخياري ليس معناه التزلزل في العقد ، بل معناه تمكن الانسان من إعدامه ، كسائر البناءات والعقود .
هامش
1 - الطائفة الأولى المرسلة المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن تلقي الركبان وقال : من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، عوالي اللآلي 1 : 218 / 85 ودعائم الاسلام 2 : 31 / 64 . الطائفة الثانية جملة من الروايات كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت ، ورواية ميسر عنه ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام . وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 . 2 - الكافي 5 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 - 5 .