تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مسألة 10 : كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن ، كذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن . والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف ، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل ،
شرح
قوله : كذا يجوز للمشتري . على القواعد العامة ، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية من الأخبار الخاصة بالمسألة السابقة ، وما عن المستند من المناقشة في الأصل ( 1 ) يجري هنا ، والجواب واضح ، فإن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب . قوله : برد ما يعم البدل . في هذه الصورة تكون المعاملة عقلائية إذا كان المثمن شخصيا ، كما إذا اشترى فرسا بكتاب على أنه إن رد إليه الفرس أو بدله مثلا أو قيمته ، يرد إليه الكتاب ، ويكون له الخيار . وأما إذا كان المثمن كليا ، فالشرط المزبور يرجع إلى أنه إن رد إليه الفرس أو شيئا بدله ، يرد إليه ألف دينار ، وهذا ليس من شرط رد المثمن ، بل هو من شرط رد ما يماثله ، لما لا تعين له ، والأمر سهل .
هامش
1 - مستند الشيعة 2 : 384 / السطر 34 .