ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .
شرح
قوله دام ظله : لكل منهما .
على سبيل الاستقلال ، وعلى سبيل الاجتماع ، فلو رد أحدهما دون الآخر
لا يكون على الفرض الثاني له الخيار ، واشتراط رد ما انتقل إليه أيضا
يمكن على الوجوه المزبورة .
بقي شئ : وهو أن في عصرنا بيع الخيار وبيع الشرط ، والمشهور بين
المعاصرين بطلانه ( 1 ) ، لأنه ليس من بيع الخيار الشرعي ، فإن فيما تعارف
يكون للمشتري حق بيع الدار بأخذ الثمن ، ورد الباقي إلى البائع ، والذي
تحرر منا جواز ذلك بالشرط في ضمن البيع ، نظرا إلى الأدلة العامة ، ولا
بأس بأن يكون هو من قبيل الفرار من الربا ، فلا تخلط .
هامش
1 - منهاج الصالحين ، السيد الخوئي ، قسم المعاملات : 42 المسألة 164 .