الرابع : خيار الغبن
.
وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل ، أو اشترى بأكثر منه مع الجهل
بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ . وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم
إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار
للبائع فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقض ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ،
وهكذا غيره من الشروط .
شرح
قوله مد ظله : خيار الفسخ .
وفاقا للأكثر ، بل عن الغنية ( 1 ) والمختلف ( 2 ) الاجماع عليه
صريحا ، وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية ( 3 ) ، وفي التذكرة
إلى علمائنا ( 4 ) ، خلافا لأكثر المخالفين إلا مالك ( 5 ) . واستدل عليه
في الكتب المفصلة ( 6 ) بالكتاب آية التجارة ( 7 ) ، وبالسنة بطائفتين من
هامش
1 - هذه العبارة سقطت من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية . راجع سلسلة الينابيع
الفقهية 13 : 214 .
2 - مختلف الشيعة 1 : 346 / السطر 32 .
3 - نهج الحق : 481 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 522 / السطر 40 .
5 - المغني لابن قدامة 4 : 90 - 91 والشرح الكبير 4 : 79 .
6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 234 / السطر 23 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 265
وما بعدها ، مصباح الفقاهة 6 : 293 وما بعدها .
7 - النساء ( 4 ) : 29 .