پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
وأما لو اشترط برده إليه بنفسه وإيصاله بيده ، فلا يتعدى منه إلى غيره .
شرح
بحيث يعد هو هو في الاعتبار ، فيجوز - حسب أدلة النيابة - الرد إلى النائب ولو كان الشرط مخصوصا بالرد إلى نفسه ، لأنه نفسه . فهو غير تام : فأولا : لأن النيابة في غير استرداد الثمن لا تكون كافية ، وهكذا الوكالة ، لأنها أمور تقبل التفكيك ، فلا بد من كونه نائبا عاما في جميع الشؤون ، أو نائبا خاصا في هذه المسألة ، كما هو المفروض هنا أيضا . وثانيا : لا أثر لأدلة النيابة ولا خبر فيها إلا البناءات العقلائية ، وهي قاصرة عن إثبات هذا النحو من الاتحاد والوحدة حتى لا يجوز الاقتداء بالنائب عن الميت ، لأنه الميت مثلا وهكذا . قوله دام ظله : لا يتعدى منه . قد تبين مما سلف وجه التعدي ، ولكن الانصاف أن التعدي ممنوع ، كما أنه في صورة الاطلاق لا يبعد الاكتفاء ، لأن الشرط أعم ، فلا تخلط .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 150 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني