مسألة 7 : كما يتحقق الرد بإيصاله إلى المشتري ، يتحقق بإيصاله إلى
وكيله المطلق ،
شرح
قوله مد ظله : وكيله المطلق .
نظرا إلى أن الشرط أعم .
وأما إذا كان المفروض رده إلى المشتري خصوصا ، أو على وجه لا
ينطبق إلا عليه ، فقد استشكل المصنف في درسه : بأن أدلة الشروط
قاصرة ، ودليل الوكالة لا يقتضي إلا نفوذ إيكال الأمر إلى الغير .
نعم ، لو كانت الوكالة هي النيابة في الذات ، والتنزيل في الصفات
والأفعال ، كان لذلك وجه ( 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن حكومة أدلة الوكالة على العنوان المأخوذ
شرطا غير صحيحة ، لأنها من قبيل حكومة قوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت
صلاة ( 2 ) على العنوان المأخوذ في النذر فإنه من نذر أن يصلي صلاة كذا
لا يجزي عنها الطواف بالضرورة ، مع أن مقتضى الحكومة هو الاجزاء .
وتوهم : أنه فيما إذا صرح بالخصوصية لا يجوز الرد إلى الوكيل
حينئذ ( 3 ) ، في غير محله ، لأنه لو ثبت التنزيل تحرز الخصوصية .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 244 .
2 - عوالي اللآلي 1 : 214 / 70 ، مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ،
الباب 38 ، الحديث 2 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 232 / السطر 4 . منية الطالب 2 : 53 / السطر 16 .