ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته .
شرح
وأما إذا كانت الخصوصية المأخوذة نافية للحاكم والولي الآخر ،
فإن كان الولي مثل الأب بل الجد ، فلا يبعد صحة الشرط ، لعدم اعتبار
المصلحة في تصرفاته ، بخلاف ما إذا كان من قبيل الحاكم ، فإنه لا بد من
رعاية الغبطة والمصلحة ، فعليه يجوز للمولى عليه عند رفع الحجر
دعوى : أن الرد خلاف المصلحة ، أو فيه المفسدة ، وتكون هي مسموعة ،
بناء على اعتبار عدم المفسدة حتى في تصرفات الأب والجد ، فتأمل جدا .
قوله مد ظله : ولا يكفي .
ولو كان الشرط هو الرد إليه شخصا فإذن يشكل ، لأنه يستلزم
ضرر البائع ، ضرورة أن الخيار باعتبار دفع الضرر أحيانا أو الحرج ، وإذا
منع المشتري من القبول بانسلاب ولايته ، والمولى عليه لا يقبل الرد ،
لكونه أجنبيا عن الشرط ، يلزم وقوعه في الضرر والحرج المنفيين .
وينحل الاشكال بأنه من قبيل جعل الخيار للأجنبي فإنه بموته ينسد
باب الرد عليه ، فيقع بسوء اختياره ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك ، فكان عليه
المحافظة على أمره وشرطه .