تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته .
شرح
وأما إذا كانت الخصوصية المأخوذة نافية للحاكم والولي الآخر ، فإن كان الولي مثل الأب بل الجد ، فلا يبعد صحة الشرط ، لعدم اعتبار المصلحة في تصرفاته ، بخلاف ما إذا كان من قبيل الحاكم ، فإنه لا بد من رعاية الغبطة والمصلحة ، فعليه يجوز للمولى عليه عند رفع الحجر دعوى : أن الرد خلاف المصلحة ، أو فيه المفسدة ، وتكون هي مسموعة ، بناء على اعتبار عدم المفسدة حتى في تصرفات الأب والجد ، فتأمل جدا . قوله مد ظله : ولا يكفي . ولو كان الشرط هو الرد إليه شخصا فإذن يشكل ، لأنه يستلزم ضرر البائع ، ضرورة أن الخيار باعتبار دفع الضرر أحيانا أو الحرج ، وإذا منع المشتري من القبول بانسلاب ولايته ، والمولى عليه لا يقبل الرد ، لكونه أجنبيا عن الشرط ، يلزم وقوعه في الضرر والحرج المنفيين . وينحل الاشكال بأنه من قبيل جعل الخيار للأجنبي فإنه بموته ينسد باب الرد عليه ، فيقع بسوء اختياره ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك ، فكان عليه المحافظة على أمره وشرطه .