وأما لو اشترط برده إليه بنفسه وإيصاله بيده ، فلا يتعدى منه إلى غيره .
شرح
بحيث يعد هو هو في الاعتبار ، فيجوز - حسب أدلة النيابة - الرد إلى
النائب ولو كان الشرط مخصوصا بالرد إلى نفسه ، لأنه نفسه .
فهو غير تام :
فأولا : لأن النيابة في غير استرداد الثمن لا تكون كافية ، وهكذا
الوكالة ، لأنها أمور تقبل التفكيك ، فلا بد من كونه نائبا عاما في جميع
الشؤون ، أو نائبا خاصا في هذه المسألة ، كما هو المفروض هنا أيضا .
وثانيا : لا أثر لأدلة النيابة ولا خبر فيها إلا البناءات العقلائية ،
وهي قاصرة عن إثبات هذا النحو من الاتحاد والوحدة حتى لا يجوز الاقتداء
بالنائب عن الميت ، لأنه الميت مثلا وهكذا .
قوله دام ظله : لا يتعدى منه .
قد تبين مما سلف وجه التعدي ، ولكن الانصاف أن التعدي ممنوع ،
كما أنه في صورة الاطلاق لا يبعد الاكتفاء ، لأن الشرط أعم ، فلا تخلط .