مسألة 8 : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره
قبل انقضاء المدة ورد الثمن ، فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه ، فيملك
البائع الفسخ بذلك ،
شرح
قوله مد ظله : فالظاهر تحققه .
لما مر ، ولكن سقوط ولايته عليه برفع الحجر ، لا يوجب جواز رد
الثمن إليه ، فله الامتناع عن القبول بدعوى : أن الشرط مخصوص به .
نعم ، إذا شرط أن يرد إليه تعيينا أو تخييرا ، عرضا أو طولا ، فوصلت
النوبة إليه ، يملك البائع الفسخ بالرد إليه .
وغير خفي : أن عبارة المتن ساكتة عن كون الشرط هو الرد إلى
الولي ، أو هو الأعم .
وتوهم عدم جواز الشرط برد الثمن إلى المولى عليه إلا في بعض
الصور ، كما إذا كان تأريخ رفع الحجر معلوما ، وإلا فتلزم الجهالة في
المدة ، في محله ، إلا أنه قد عرفت المناقشة في كبرى المسألة ( 1 ) .
وبالجملة : لو كان الشرط رجوعه إلى نفسه أو إلى الولي ، فيجوز
الرد إلى الولي الآخر ، قضاء للأعم .
وأما إذا كان الشرط أخص فالرد إلى الولي الآخر أيضا غير بعيد ،
لأن الخصوصية تكون ناظرة إلى نفي الأجنبي .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 134 و 128 .