تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مسألة 8 : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن ، فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك ،
شرح
قوله مد ظله : فالظاهر تحققه . لما مر ، ولكن سقوط ولايته عليه برفع الحجر ، لا يوجب جواز رد الثمن إليه ، فله الامتناع عن القبول بدعوى : أن الشرط مخصوص به . نعم ، إذا شرط أن يرد إليه تعيينا أو تخييرا ، عرضا أو طولا ، فوصلت النوبة إليه ، يملك البائع الفسخ بالرد إليه . وغير خفي : أن عبارة المتن ساكتة عن كون الشرط هو الرد إلى الولي ، أو هو الأعم . وتوهم عدم جواز الشرط برد الثمن إلى المولى عليه إلا في بعض الصور ، كما إذا كان تأريخ رفع الحجر معلوما ، وإلا فتلزم الجهالة في المدة ، في محله ، إلا أنه قد عرفت المناقشة في كبرى المسألة ( 1 ) . وبالجملة : لو كان الشرط رجوعه إلى نفسه أو إلى الولي ، فيجوز الرد إلى الولي الآخر ، قضاء للأعم . وأما إذا كان الشرط أخص فالرد إلى الولي الآخر أيضا غير بعيد ، لأن الخصوصية تكون ناظرة إلى نفي الأجنبي .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 134 و 128 .