تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
يمكن أن يقال : إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بالخلاف .
شرح
قوله مد ظله : ما لم يصرح بالخلاف . قد عرفت : أن المتعارف في البيع الخياري كون النظر والمقصود إلى صرف الثمن ، سواء كان نقدا ، أو جنسا كالحنطة ونحوها ، فكلما يتفق خلافه فلا بد من القرينة اللفظية أو الحالية كخصوصية في ذات الثمن تنهض على أن الخيار مرهون برد الثمن شخصيا ، فما أفاده غير تام بحسب العادة في هذه الأعصار والأمصار . ثم إن قوله : ما يعم بدله يحتمل كون البدل في عرض المبدل ، فيكون مع وجود عين الثمن رد البدل كافيا ، ويحتمل كونه في طوله ، فيكون مع تلف المبدل رد البدل موجبا للخيار ، وعلى التقديرين لا بأس بهما .