يمكن أن يقال : إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم
يصرح بالخلاف .
شرح
قوله مد ظله : ما لم يصرح بالخلاف .
قد عرفت : أن المتعارف في البيع الخياري كون النظر والمقصود
إلى صرف الثمن ، سواء كان نقدا ، أو جنسا كالحنطة ونحوها ، فكلما يتفق
خلافه فلا بد من القرينة اللفظية أو الحالية كخصوصية في ذات الثمن
تنهض على أن الخيار مرهون برد الثمن شخصيا ، فما أفاده غير تام بحسب
العادة في هذه الأعصار والأمصار .
ثم إن قوله : ما يعم بدله يحتمل كون البدل في عرض المبدل ،
فيكون مع وجود عين الثمن رد البدل كافيا ، ويحتمل كونه في طوله ، فيكون
مع تلف المبدل رد البدل موجبا للخيار ، وعلى التقديرين لا بأس بهما .