أو في خصوص ذلك ، أو وليه ، كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا ، بل
وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم . هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن ، أو
رده إلى المشتري ، وأطلق .
شرح
نعم ، إذا كانت للخصوصية مفهوم نفي الغير ، فلا يكفي بالضرورة .
والانصاف : أن الحكومة متحققة بحسب الموازين ، ولكن انصراف
دليل الحاكم عن التوسعة في أمثال المقامات قطعي ، ولذلك لا يجوز
الطواف عن صلاة الصبح أيضا ، وتكون الحكومة فيما إذا نذر أن يعطي
الفقير ، وكان زيد فقيرا بالاستصحاب ، فإنه تحصل الحكومة بالضرورة ،
فتأمل .
قوله : أو في خصوص ذلك .
هذا بلا إشكال بشرط كون الشرط هو الرد إلى الأعم ، وإلا فيتوجه
إليه ما مر ، ومن هنا يظهر ما في المسائل الآتية .
نعم ، فيما إذا كان الشرط هو الرد إلى الحاكم بعنوانه ، فلا يبعد
ظهور الشرط في الأعم ، كما إذا شرط الأب أن يرد المبيع إلى ولي الطفل ،
فإن الرد إلى الحاكم والجد جائز مع مراعاة الترتيب .
وأما توهم : أن الرد إلى النائب جائز ، لأن الوكالة هي إيكال الأمر
إلى الغير ، والحكومة والولاية هي تولي الغير أمور الغائب
والمجنون ، فلا يحرز التنزيل ، بخلاف النيابة ، فإنها تنزيل الغير مقامه