تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أو في خصوص ذلك ، أو وليه ، كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا ، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم . هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن ، أو رده إلى المشتري ، وأطلق .
شرح
نعم ، إذا كانت للخصوصية مفهوم نفي الغير ، فلا يكفي بالضرورة . والانصاف : أن الحكومة متحققة بحسب الموازين ، ولكن انصراف دليل الحاكم عن التوسعة في أمثال المقامات قطعي ، ولذلك لا يجوز الطواف عن صلاة الصبح أيضا ، وتكون الحكومة فيما إذا نذر أن يعطي الفقير ، وكان زيد فقيرا بالاستصحاب ، فإنه تحصل الحكومة بالضرورة ، فتأمل . قوله : أو في خصوص ذلك . هذا بلا إشكال بشرط كون الشرط هو الرد إلى الأعم ، وإلا فيتوجه إليه ما مر ، ومن هنا يظهر ما في المسائل الآتية . نعم ، فيما إذا كان الشرط هو الرد إلى الحاكم بعنوانه ، فلا يبعد ظهور الشرط في الأعم ، كما إذا شرط الأب أن يرد المبيع إلى ولي الطفل ، فإن الرد إلى الحاكم والجد جائز مع مراعاة الترتيب . وأما توهم : أن الرد إلى النائب جائز ، لأن الوكالة هي إيكال الأمر إلى الغير ، والحكومة والولاية هي تولي الغير أمور الغائب والمجنون ، فلا يحرز التنزيل ، بخلاف النيابة ، فإنها تنزيل الغير مقامه