تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولو اشترى أحد الوليين كالأب ، فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك ، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأب في المثال . وأما لو اشترى الحاكم ولاية ، فالأقوى عدم كفاية الرد إلى حاكم آخر . وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري بنفسه ، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره .
شرح
قوله مد ظله : لا يبعد ذلك . لما مر من أن الشرط أعم ( 1 ) حتى في صورة ذكر الخصوصية ، اللهم إلا إذا رجعت على وجه لا ينطبق إلا على الأب مثلا ، فيأتي ما مر من التفصيل ، لاحتمال لزوم مراعاة جانب المولى عليه مصلحة ومفسدة ، فلا تغفل . قوله مد ظله : خصوصا . لا وجه له ، لأنه إن كان الشرط أعم فيجوز على الاطلاق ، وإن كان أخص فلا يجوز على الاطلاق . قوله مد ظله : فالأقوى . قد تبين وجه المسألة ، ووجه التفصيل بين صورتي الامكان وعدمه ، ووجه فساده . وبالجملة : المدار على ملاحظة حال الشرط وحدود دلالة القضية
هامش
1 - تقدم في الصفحة 148 .