شرح
وأما إتلاف العين ، فلا يبعد الممنوعية مطلقا وإن كانت السلطنة على
العقد للشرط الضمني المزبور .
نعم ، في صورة الشك أو عدم الشرط ضمنا ، فالاتلاف لا ينافي
الاشتراط حتى من البائع .
نعم ، يمكن أن يستظهر أحيانا أنه يشهد على اسقاط الخيار ، ولكنه
ممنوع كما ترى .
ويحتمل أن يكون شرط السلطنة على استرجاع العين ، كناية عرفا
عن الخيار المتعلق بالعقد طبعا ، فلا يسقط الخيار بالتلف ، ويجوز الاتلاف
للمشتري ، فتأمل .