تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وأما إتلاف العين ، فلا يبعد الممنوعية مطلقا وإن كانت السلطنة على العقد للشرط الضمني المزبور . نعم ، في صورة الشك أو عدم الشرط ضمنا ، فالاتلاف لا ينافي الاشتراط حتى من البائع . نعم ، يمكن أن يستظهر أحيانا أنه يشهد على اسقاط الخيار ، ولكنه ممنوع كما ترى . ويحتمل أن يكون شرط السلطنة على استرجاع العين ، كناية عرفا عن الخيار المتعلق بالعقد طبعا ، فلا يسقط الخيار بالتلف ، ويجوز الاتلاف للمشتري ، فتأمل .