مسألة 5 : الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع - كما إذا كان
في ذمته ألف درهم لزيد ، فباع داره بما في ذمته ، وجعل له الخيار مشروطا برد
الثمن - يكون رده بأداء ما كان في ذمته ، وإن برئت ذمته عما كان عليه
بجعله ثمنا .
شرح
قوله مد ظله : يكون رده بأداء .
لأن في مفروض المسألة لا بد من ذلك ، ضرورة أن قضية البيع
سقوط ما في ذمته ، ومقتضى الشرط رد الثمن خارجا ، وهذا لا يتيسر إلا
بتفويض مصداق منه .
ويمكن أن يقال : إن للبائع أن يحتال حتى يفسخ المشتري عقده ، فإذا
انفسخ العقد اشتغلت ذمة البائع بما برئت منه ، فيكون هذا رد الثمن إليه ،
فيصح الفسخ والانفساخ بقاء . ولا يخفى ما فيه .