تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مسألة 5 : الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع - كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد ، فباع داره بما في ذمته ، وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن - يكون رده بأداء ما كان في ذمته ، وإن برئت ذمته عما كان عليه بجعله ثمنا .
شرح
قوله مد ظله : يكون رده بأداء . لأن في مفروض المسألة لا بد من ذلك ، ضرورة أن قضية البيع سقوط ما في ذمته ، ومقتضى الشرط رد الثمن خارجا ، وهذا لا يتيسر إلا بتفويض مصداق منه . ويمكن أن يقال : إن للبائع أن يحتال حتى يفسخ المشتري عقده ، فإذا انفسخ العقد اشتغلت ذمة البائع بما برئت منه ، فيكون هذا رد الثمن إليه ، فيصح الفسخ والانفساخ بقاء . ولا يخفى ما فيه .