تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
كما أن تلفه عليه ،
شرح
قوله مد ظله : كما أن تلفه عليه . أي على المشتري ، قضاء لحق القواعد الأولية والثانوية ، أما الأولى فلأن العين ملكه ، وقد تلفت في ملكه . نعم ، لو أتلفه البائع فهو له ضامن ، لقاعدة الاتلاف ، وهذا في الحقيقة ليس استثناء من هذه المسألة . وأما قضية القاعدة الثانوية ، وهي أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - بناء على شمولها لما نحن فيه ، مع إشكالات في ذلك على ما هو المحرر في كتابنا الكبير - فهي أيضا من المشتري ، لأنه لا خيار له . ويحتمل كون التلف من كيس البائع ، لقوله ( عليه السلام ) في أخبار خيار الحيوان الماضية في معتبر عبد الله بن سنان قال : على من ضمان ذلك ؟ . فقال ( عليه السلام ) : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري ( 1 ) . ولكنه احتمال مبني على مذاق الشيخ ، والخبر من أدلته ، ولكنه محمول على استقرار الملك جمعا بين الآثار .
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 139 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني