كما أن تلفه عليه ،
شرح
قوله مد ظله : كما أن تلفه عليه .
أي على المشتري ، قضاء لحق القواعد الأولية والثانوية ، أما الأولى
فلأن العين ملكه ، وقد تلفت في ملكه .
نعم ، لو أتلفه البائع فهو له ضامن ، لقاعدة الاتلاف ، وهذا في الحقيقة
ليس استثناء من هذه المسألة .
وأما قضية القاعدة الثانوية ، وهي أن التلف في زمن الخيار ممن
لا خيار له - بناء على شمولها لما نحن فيه ، مع إشكالات في ذلك على ما هو
المحرر في كتابنا الكبير - فهي أيضا من المشتري ، لأنه لا خيار له .
ويحتمل كون التلف من كيس البائع ، لقوله ( عليه السلام ) في أخبار خيار
الحيوان الماضية في معتبر عبد الله بن سنان قال : على من ضمان ذلك ؟ .
فقال ( عليه السلام ) : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع
للمشتري ( 1 ) .
ولكنه احتمال مبني على مذاق الشيخ ، والخبر من أدلته ، ولكنه
محمول على استقرار الملك جمعا بين الآثار .
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ،
الحديث 2 .