تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين ، إن كان المشروط ارتجاعها ، ولا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد .
شرح
والقصد والغرض خارجا عن حدود المجعول . نعم ، لو اشترط استرجاع العين عند الرد ، فهو لا يستحق شيئا عند التلف ، وليس هذا من الخيار المصطلح عليه وإن جاز وكان يشبه حكم الخيار . وأما الرجوع إلى المثل أو القيمة ، فعلى مقتضى القواعد في باب الضمانات ، وقد تحرر منا أن مسألة ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات مما لا أساس لها ، والذي هو الأساس أمر آخر يطلب من محله . ومن هنا يظهر : أن مجرد كون الشرط ارتجاع العين لا يكفي ، لعدم استحقاقه البدل ، بخلاف ما إذا شرط استرجاع العين . قوله مد ظله : التصرف الناقل . حسبما يظهر من المتعرضين للمسألة ( 1 ) ، وذلك لاقتضاء الشرط الضمني . وفيه : أن مع تمكن إرجاع العين بعد الفسخ ، لا معنى للمنع لو صح الشرط المزبور كما لا يبعد .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 9 : 195 / السطر 3 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 296 / السطر 29 .