وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين ، إن كان
المشروط ارتجاعها ، ولا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد .
شرح
والقصد والغرض خارجا عن حدود المجعول .
نعم ، لو اشترط استرجاع العين عند الرد ، فهو لا يستحق شيئا عند
التلف ، وليس هذا من الخيار المصطلح عليه وإن جاز وكان يشبه حكم
الخيار .
وأما الرجوع إلى المثل أو القيمة ، فعلى مقتضى القواعد في باب
الضمانات ، وقد تحرر منا أن مسألة ضمان المثل في المثليات والقيمة
في القيميات مما لا أساس لها ، والذي هو الأساس أمر آخر يطلب من
محله .
ومن هنا يظهر : أن مجرد كون الشرط ارتجاع العين لا يكفي ، لعدم
استحقاقه البدل ، بخلاف ما إذا شرط استرجاع العين .
قوله مد ظله : التصرف الناقل .
حسبما يظهر من المتعرضين للمسألة ( 1 ) ، وذلك لاقتضاء الشرط
الضمني .
وفيه : أن مع تمكن إرجاع العين بعد الفسخ ، لا معنى للمنع لو صح
الشرط المزبور كما لا يبعد .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 9 : 195 / السطر 3 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 296 / السطر 29 .