تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 6 : إن لم يقبض البائع الثمن أصلا ، سواء كان كليا في ذمة المشتري ، أو عينا موجودا عنده ، فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة ، أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أو لهما من رجحان . قوله دام ظله : من رجحان .
شرح
وعلل الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : بأن الرد شرط على تقدير قبضه ، ويحتمل عدم الخيار مع عدم القبض ، لأن المشروط إذا كان رد الثمن ، فلازمه مشروطية القبض أيضا قبله ، فلم يحصل شرط الخيار ، وهو الرد المسبوق بالقبض ( 1 ) انتهى . وقال السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) : المسألة مبتنية على أن الرد هل هو معتبر من باب الموضوعية ، أو من باب الطريقية لوصول الثمن إلى المشتري ، أي حصوله عنده ؟ فعلى الأول لا خيار ، لعدم تحقق شرطه وهو الرد المسبوق بالقبض ، لا لاشتراط القبض قبله كما بينه المصنف ، بل لعدم تحقق الموضوع حينئذ . وعلى الثاني فله الخيار ، لأن المفروض حصول الثمن عنده ، والغالب في أنظار العرف هو الطريقية ( 2 ) انتهى .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 230 / السطر 19 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 26 / السطر 33 .