تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ولو قبضه ، فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض ، بل يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه ، إلا إذا صرح باشتراط رد عينه إليه . وإن كان شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه ، فلو لم يمكن رده بتلف ونحوه سقط الخيار ،
شرح
وما ذكره خيار المتأخرين على الأكثر . أقول : لو كان يكفي حصول الثمن عنده ، فيلزم الخيار لو رده إليه بعنوان الأمانة ، أو لو غصبه المشتري ، وحيث إنه لا خيار فيهما فيعلم : أن رد الثمن من العناوين القصدية التي لا تحصل إلا بتفويض الثمن ، أو الرضا بالبقاء عند المشتري إذا وصل إليه ولو كان من زمان قبل البيع عنده . وأما في صورة الغفلة عن الحال ، فلا يبعد ثبوت الخيار بدعوى : أن قصد عنوان الوديعة والغصب الخارجي يضر بالشرط ، وأما عند عدمهما فيحصل الشرط عرفا ، لعدم الخصوصية بإلغائها ، لا الطريقية المذكورة في كلماتهم . فأخذ عنوان الرد لا يلغى مطلقا ، كما لا يؤخذ به مطلقا ، والسر أن المسألة عرفية واستظهارية ، ربما يختلف كيفية الجهل في الإفادة والاستفادة ، وفي صورة الشك لا يثبت الخيار . قوله مد ظله : إلا إذا صرح . فإنه في صورة الاطلاق وإن تعين الكلي بالفرد ، إلا أن بناء البيع