ولو قبضه ، فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك
الفرد المقبوض ، بل يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه ، إلا إذا صرح
باشتراط رد عينه إليه . وإن كان شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه ، فلو لم
يمكن رده بتلف ونحوه سقط الخيار ،
شرح
وما ذكره خيار المتأخرين على الأكثر .
أقول : لو كان يكفي حصول الثمن عنده ، فيلزم الخيار لو رده إليه
بعنوان الأمانة ، أو لو غصبه المشتري ، وحيث إنه لا خيار فيهما فيعلم : أن رد
الثمن من العناوين القصدية التي لا تحصل إلا بتفويض الثمن ، أو الرضا
بالبقاء عند المشتري إذا وصل إليه ولو كان من زمان قبل البيع عنده .
وأما في صورة الغفلة عن الحال ، فلا يبعد ثبوت الخيار بدعوى : أن
قصد عنوان الوديعة والغصب الخارجي يضر بالشرط ، وأما عند عدمهما
فيحصل الشرط عرفا ، لعدم الخصوصية بإلغائها ، لا الطريقية المذكورة
في كلماتهم .
فأخذ عنوان الرد لا يلغى مطلقا ، كما لا يؤخذ به مطلقا ، والسر أن
المسألة عرفية واستظهارية ، ربما يختلف كيفية الجهل في الإفادة
والاستفادة ، وفي صورة الشك لا يثبت الخيار .
قوله مد ظله : إلا إذا صرح .
فإنه في صورة الاطلاق وإن تعين الكلي بالفرد ، إلا أن بناء البيع