تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة 4 : نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري ،
شرح
قوله مد ظله : للمشتري . حسب القواعد ، لأنه ملكه ، وعدم جواز التصرف المتلف لا يلازم كون النماء للبائع ، ويدل عليه الأخبار ( 1 ) والخبر السابق ( 2 ) . وهذا على خلاف ما نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) من قوله بأن المبيع ليس يدخل في ملك المشتري قبل استقرار العقد ( 3 ) . اللهم إلا أن يقال : بأن النماء له في زمان لا خيار للبائع فيه ، وهو قبل الرد . وهذا مخالف لما نسب إلى المشهور من اختيارهم أن الخيار للبائع من الابتداء ( 4 ) . وقد استظهرنا في كتابنا الكبير ، أن شرط رد الثمن ربما يرجع إلى أن البائع بالخيار ، إلا أنه خيار مع الواسطة ، لامكان فسخه العقد من الأول برد الثمن ، ولا نعني من الخيار إلا اختيار الفسخ ولو مع الوسط كما تحرر ، وهذا هو المعنى الحقي الاعتباري ، فلا تغفل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 . 2 - تقدم في الصفحة 132 . 3 - الخلاف 3 : 22 ، المسألة 29 . 4 - جواهر الكلام 23 : 39 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 231 / السطر 27 .