تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن ، أو فسخ البعض برد بعضه ، ويكفي في رد الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه ، فأبى وامتنع ، فله الفسخ .
شرح
قوله مد ظله : والظاهر صحة . نعم ، إلا أنه خارج عن مصب الأخبار ، فلو كان لهذا الخيار أثر خاص ، فهو في غير الصورتين . ووجه صحته إطلاق أدلة الشرط ، لأن مبدأ صحة هذا الخيار ليس إلا الاشتراط ، وتكون أخبار المسألة دليلا على صحة الشرط في طي العقد ، ولو ألغيت الخصوصية بالنسبة إلى رد تمام الثمن يترتب عليه آثاره الخاصة لو كانت . وفي كون البائع بعد رد البعض وفسخ البعض ، ذا خيار التبعض ، كي يكون له استرداد ثمنه برد العين ، أو يكون له التصرف في العين في صورة التأخير بانكشاف عدم نفوذ خيار المشتري تردد . ولا تردد إذا كان شرط المشتري من الأول رد البعض بحذاء البعض ، كما هو المذكور في المتن . قوله مد ظله : فله الفسخ . نظرا إلى حصول الشرط ، وذلك لأن المتفاهم من الشرط ليس إلا تمكين المشتري وإقداره عليه .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 136 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني