والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن ، أو
فسخ البعض برد بعضه ، ويكفي في رد الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض
من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه
من قبضه ، فأبى وامتنع ، فله الفسخ .
شرح
قوله مد ظله : والظاهر صحة .
نعم ، إلا أنه خارج عن مصب الأخبار ، فلو كان لهذا الخيار أثر خاص ،
فهو في غير الصورتين .
ووجه صحته إطلاق أدلة الشرط ، لأن مبدأ صحة هذا الخيار ليس
إلا الاشتراط ، وتكون أخبار المسألة دليلا على صحة الشرط في طي
العقد ، ولو ألغيت الخصوصية بالنسبة إلى رد تمام الثمن يترتب عليه
آثاره الخاصة لو كانت .
وفي كون البائع بعد رد البعض وفسخ البعض ، ذا خيار التبعض ، كي
يكون له استرداد ثمنه برد العين ، أو يكون له التصرف في العين في
صورة التأخير بانكشاف عدم نفوذ خيار المشتري تردد . ولا تردد إذا كان
شرط المشتري من الأول رد البعض بحذاء البعض ، كما هو المذكور في المتن .
قوله مد ظله : فله الفسخ .
نظرا إلى حصول الشرط ، وذلك لأن المتفاهم من الشرط ليس إلا
تمكين المشتري وإقداره عليه .