تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ويمكن المناقشة في ذلك : بأن الشرط هو الرد إليه ، وهو لا يحصل بذلك ، كما تأتي الإشارة إليه في الرد إلى الوكيل والحاكم ( 1 ) ، وبناء على هذا الاحتمال ، يلزم جواز الامتناع من القبول اختيارا بالفرار أو بدونه ، ويلزم جواز تهديد البائع على الرد ، فإنه لا يثبت له الخيار إذا لم يرد ، والالتزام بالفروض السابقة والمشابهة معها غير صحيح عرفا . نعم ، في صورة التهديد إذا لم يرد يشكل الأمر ، كما لا يخفى والمسألة ليست إجماعية ، ولا روائية ، وما وجدنا من تعرض لها ، والله العالم .
هامش
1 - تأتي في الصفحة 148 - 150 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 137 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني