تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
فيه لا محل له . وإن شئت قلت : إن مورد الأخبار هو أن رد الثمن سبب الفسخ ، لقوله ( عليه السلام ) في الخبر السابق : إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . وهكذا في معتبر سعيد بن يسار قال ( عليه السلام ) : إن جاء بالمال للوقت فرد عليه ( 1 ) . فإن الخيار لا يتوسط بينهما ، بل نفس الرد تمام السبب للفسخ ، فيكون الشرط على وجه يكون الرد سببا للفسخ ، وعلى هذا لا خيار ولا فسخ بعد الرد حتى يؤخذ بما هو لازمه ، فاغتنم . لا يقال : إن الرد ليس من أسباب الفسخ ، وأدلة الشروط قاصرة عن التشريع بالنسبة إلى باب الأسباب والمسببات . لأنا نقول : - مضافا إلى عدم تمامية هذه الدعوى - إن الأخبار الخاصة تكفي لمشروعيته . هذا مع أن فسخ العقد وحله ، ليس من تلك المسببات المخصوصة والمحصورة بالأسباب الخاصة والأدوات والصيغ المعينة ، فلا تخلط .
هامش
1 - الكافي 5 : 172 / 14 ، وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 ، الحديث 1 .