شرح
فيه لا محل له .
وإن شئت قلت : إن مورد الأخبار هو أن رد الثمن سبب الفسخ ،
لقوله ( عليه السلام ) في الخبر السابق : إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه .
وهكذا في معتبر سعيد بن يسار قال ( عليه السلام ) : إن جاء بالمال للوقت فرد
عليه ( 1 ) .
فإن الخيار لا يتوسط بينهما ، بل نفس الرد تمام السبب للفسخ ،
فيكون الشرط على وجه يكون الرد سببا للفسخ ، وعلى هذا لا خيار ولا
فسخ بعد الرد حتى يؤخذ بما هو لازمه ، فاغتنم .
لا يقال : إن الرد ليس من أسباب الفسخ ، وأدلة الشروط قاصرة عن
التشريع بالنسبة إلى باب الأسباب والمسببات .
لأنا نقول : - مضافا إلى عدم تمامية هذه الدعوى - إن الأخبار الخاصة تكفي لمشروعيته .
هذا مع أن فسخ العقد وحله ، ليس من تلك المسببات المخصوصة
والمحصورة بالأسباب الخاصة والأدوات والصيغ المعينة ، فلا تخلط .
هامش
1 - الكافي 5 : 172 / 14 ، وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 ،
الحديث 1 .