شرح
جهالة مبدأ الخيار ، لما لا يكون زمان الرد معلوما ، وقد ذهب المصنف
إلى أن هذه الجهالة تضر ، وفاقا لبعض آخر ( 1 ) .
قلت : قد عرفت في خيار الاستئمار دفع هذا الاشكال ( 2 ) .
إن قلت : جعل هذا الخيار ولو كان في ضمن العقد ، يكون من قبيل
الايقاع المشروط والمعلق .
قلت : نعم ، إلا أنه لمكان كونه من قبيل شرط النتيجة يكون جائزا ،
وقد ادعي ما يدل في الأخبار عليه خصوصا ( 3 ) ، وقد تعرضنا له في كتابنا
الكبير .
إن قلت : إذا رد الثمن إلى المشتري يكون الخيار للبائع ، فإذا فسخ
فلا بد من عود العين إلى البائع ، وعود الثمن الآخر إلى المشتري ،
ضرورة أن معنى الشرط رد العوض الذي هو للمشتري إليه ، فيكون هو
له بنفس الرد ، والالتزام بذلك واضح المنع .
قلت : نعم ، ظاهر الشرط رد مال المشتري إليه ، إلا أن الفسخ لا يقتضي
إلا حل العقد ، وأما تبادل العوضين وتراجعهما فهو في محل قابل ، وفيما نحن
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 223 - 224 .
2 - تقدم في الصفحة 128 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 223 .