تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
جهالة مبدأ الخيار ، لما لا يكون زمان الرد معلوما ، وقد ذهب المصنف إلى أن هذه الجهالة تضر ، وفاقا لبعض آخر ( 1 ) . قلت : قد عرفت في خيار الاستئمار دفع هذا الاشكال ( 2 ) . إن قلت : جعل هذا الخيار ولو كان في ضمن العقد ، يكون من قبيل الايقاع المشروط والمعلق . قلت : نعم ، إلا أنه لمكان كونه من قبيل شرط النتيجة يكون جائزا ، وقد ادعي ما يدل في الأخبار عليه خصوصا ( 3 ) ، وقد تعرضنا له في كتابنا الكبير . إن قلت : إذا رد الثمن إلى المشتري يكون الخيار للبائع ، فإذا فسخ فلا بد من عود العين إلى البائع ، وعود الثمن الآخر إلى المشتري ، ضرورة أن معنى الشرط رد العوض الذي هو للمشتري إليه ، فيكون هو له بنفس الرد ، والالتزام بذلك واضح المنع . قلت : نعم ، ظاهر الشرط رد مال المشتري إليه ، إلا أن الفسخ لا يقتضي إلا حل العقد ، وأما تبادل العوضين وتراجعهما فهو في محل قابل ، وفيما نحن
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 223 - 224 . 2 - تقدم في الصفحة 128 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 223 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 134 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني