تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع ، وهو المسمى ب‍ " بيع الخيار " في العرف .
شرح
رجل ( 1 ) . . . ومثله ما في الكافي ( 2 ) فاحتمال كون الحديث مرسلا ، مدفوع بما فيهما المتقدمين على التهذيب واحتمال أخذ التهذيب من كتاب آخر بعيد ، وإن كان احتمال كون النسخة التي عند الشيخ منهما ، أقوى من النسخة الموجودة ، ولكن اضطراب روايات ابن عمار نوعا ، يؤيد أن المقصود من قوله : وأنا عنده نفسه ، لا الرجل السائل ، فإنه غير مناسب . فبالجملة : جواز هذا الشرط مقطوع به عندنا ، خلافا لبعض المخالفين ( 3 ) . قوله مد ظله : أو ما يعم مثله . والذي هو المتعارف في بيع الخيار اشتراط رد المثل ، لأن الحاجة إلى الثمن توجب البيع بالأقل ، وهكذا الفرار من الربا القرضي يجر الناس إليه . نعم ، رد العين هنا - كرد العين في القرض - لا بأس به بالضرورة . إن قلت : يشكل صحة هذا البيع ، لأن جعل الخيار بعد الرد يرجع إلى
هامش
1 - الفقيه 3 : 128 / 559 . 2 - الكافي 5 : 171 / 10 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 41 .