إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن
كاملا لزم البيع ، وهو المسمى ب " بيع الخيار " في العرف .
شرح
رجل ( 1 ) . . . ومثله ما في الكافي ( 2 ) فاحتمال كون الحديث مرسلا ، مدفوع
بما فيهما المتقدمين على التهذيب واحتمال أخذ التهذيب من كتاب
آخر بعيد ، وإن كان احتمال كون النسخة التي عند الشيخ منهما ، أقوى من
النسخة الموجودة ، ولكن اضطراب روايات ابن عمار نوعا ، يؤيد أن
المقصود من قوله : وأنا عنده نفسه ، لا الرجل السائل ، فإنه غير
مناسب .
فبالجملة : جواز هذا الشرط مقطوع به عندنا ، خلافا لبعض المخالفين ( 3 ) .
قوله مد ظله : أو ما يعم مثله .
والذي هو المتعارف في بيع الخيار اشتراط رد المثل ، لأن
الحاجة إلى الثمن توجب البيع بالأقل ، وهكذا الفرار من الربا القرضي
يجر الناس إليه .
نعم ، رد العين هنا - كرد العين في القرض - لا بأس به بالضرورة .
إن قلت : يشكل صحة هذا البيع ، لأن جعل الخيار بعد الرد يرجع إلى
هامش
1 - الفقيه 3 : 128 / 559 .
2 - الكافي 5 : 171 / 10 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 41 .